تفسير القوانين: امين عام العدل ووكيل قضايا الدولة مشمولين بصندوق التكافل

11

الأردن اليوم-أكد الديوان الخاص بتفسير القوانين أن موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا وبينهم الامين العام لوزارة العدل للشؤون الادارية والمالية ووكيل عام إدارة قضايا الدولة مشمولين بعبارة (بمختلف فئاتهم ودرجاتهم) الواردة في البند رقم (1) من المادة 45 من قانون استقلال القضاء.

وقال الديوان في تفسيره إن مفهوم الموظف المشترك في صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل لم يحصر بدرجة او فئة وظيفية معينة بل جاء النص مطلقا وعليه وطبقا لاطلاق النص وعدم تقييده فان عبارة “بمختلف فئاتهم ودرجاتهم” تشمل موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا ولا مانع من صرف المبلغ الذي يصرف لموظفي الوزارة وهو راتب شهرين ونصف.

ويشار الى ان صرف راتب الراتبين والنصف الذي يصرف لموظفي وزارة العدل بموجب قانون استقلال القضاء اوقف عن الامين العام لوزارة العدل للشؤون الادارية والمالية ووكيل عام ادارة قضايا الدولة منذ تعيين كل منهما في هذا المنصب.

وأضاف الديوان في تفسيره ان ما يصرف للموظفين من صندوق التكافل الاجتماعي بما يعادل راتب اجمالي راتبين ونصف في السنة الواحدة على الاقل لا يدخل ضمن مفهوم العلاوات والبدل التي نص عليها نظام الخدمة المدنية في المادة (18) منه بالنسبة لشاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا.

وأوضح الديوان ان العلاوة هي الزيادات المقررة للموظف تبعا للراتب الاساسي والتي يستحقها تبعا لاستحقاق الراتب، كما ان البدل هو زيادات وأجور ترتبط بالعمل ذاته ولا يستحقها الموظف الا بقيامه بالعمل كبدل العمل الاضافي وبدل التفرغ، أما المبالغ التي يتم صرفها للمشترك في صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل وفقا لنظامه فهي ليست علاوة تضاف للراتب الاساسي للموظف وليست بدل أجر لا يستحقها الموظف إلا بقيامه بعمل معين، وبالتالي فان المبالغ المودعة في الصندوق لا ينطبق عليها مفهوم العلاوة او البدل لذلك فانه لا يمنع صرف هذا المبلغ لكل من أمين عام وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية ووكيل عام ادارة قضايا الدولة.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه استفسارا للديوان في مطلع اذار الماضي طلب فيه تفسير وبيان فيما اذا كانت عبارة بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الواردة في البند رقم (1) من الفقرة (ج) من المادة (45) من قانون استقلال القضاء تشمل موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا.

وكذلك بيان فيما اذا كانت عبارة (بدل او علاوة) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (18) من نظام الخدمة المدنية تشمل المبالغ المودعة في الصندوق المشار اليها في المادة (19) من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل، وفيما اذا كانت تمنع من صرفها للمشترك اذا كان أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية ووكيل عام ادارة قضايا الدولة.

اترك رد