التشريع والرأي : وجوب عزل الموظف المدان بتعاطي المخدرات

53

الأردن اليوم –  أفتى ديوان التشريع والرأي بأنه على الإدارة العامة إصدار قرارها باعتبار الموظف الذي تثبت إدانته بحكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة تعاطي المواد المخدرة معزول حكما من وظيفته، استنادا لاحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية.

وقال الديوان في فتواه التي اطلعت عليها عمون، إن ذلك يأتي أخذا بالرأي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبر جريمة تعاطي المواد المخدرة تقع ضمن الافعال التي تشكل جرم الاخلال بالاخلاق والآداب العامة والاساءة إلى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه.

وأضاف أن قرار الإدارة بعزل الموظف بعد صدوره يعتبر قابلا للطعن أمام القضاء الإداري الذي لا معقب على حكمه والملزم للإدارة بما تضمنه من رأي في حدود الدعوى التي يصدر بشأنها.

جاء ذلك ردا من ديوان التشريع والرأي على استفسار رئيس الوزراء حول قرارات عزل موظفين في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مرتكبين لجنح تعاطي المواد المخدرة او حيازتها بقصد التعاطي.

وبين الديوان أن الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 تنص على عزل الموظف في أي من الحالات التالية:

١-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.

٢ -إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أوجنحة من غير المنصوص عليها في البند (١) من هذه الفقرة.

٣-إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.

ب- يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البندين (١) و(٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وكان تضمن كتاب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والموجه إلى رئيس الوزراء،ع مون، أنه نتيجة لصدور أحكام قضائية قطعية عن محكمة أمن الدولة بحق عدد من موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تضمنت إدانتهم بجرم تعاطي المخدرات أو حيازتها بقصد التعاطي فقد اتخذت السلطة قرارات بعزل هؤلاء الموظفين، وبعد صدور تلك القرارت تقدم عدد من هؤلاء الموظفين بدعاوى لدى المحكمة الإدارية الموقرة للطعن بقرارات عزلهم.

‎وأوضح الديوان أن المشرع لم يعرف أو يحدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف لا في التشريعات الوظيفية ولا في غيرها، وأن الجرائم المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (۱۷۲) من نظام الخدمة المدنية وردت كأمثلة على الجرائم المخلة، بالشرف وليست على سبيل الحصر، وجاء فيها أيضاً أن المشرع لم يضع تعريفا محددا للجرائم المخلة بالشرف والاخلاق العامة قاصدا بذلك أن يترك تحديد ما يعتبره جريمة مخلة بالشرف والاخلاق العامة لرقابة القضاء وتقديره.

وبين أن الوظيفة العامة وفق ما عرفتها المادة (٦٨) من نظام الخدمة المدنية، تعتبر مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الوطنية والقومية للحضارة العربية والانسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء.

وتوصل ديوان التشريع والرأي إلى أنه على الإدارة العامة بما فيها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إصدار قرارها باعتبار الموظف الذي تثبت إدانته بحكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة تعاطي المواد المخدرة معزول حكما، استنادا لاحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية، وذلك أخذا بالرأي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبر جريمة تعاطي المواد المخدرة تقع ضمن الافعال التي تشكل جرم الاخلال بالاخلاق والآداب العامة والاساءة إلى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه، ويعتبر قرار الادارة بعد صدوره قابلا للطعن أمام القضاء الإداري الذي لا معقب على حكمه والملزم للإدارة بما تضمنه من رأي في حدود الدعوى التي يصدر بشأنها.

اترك رد