هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحيل 8 مقالع مخالفة الى الحكام الإداريين

الأردن اليوم – قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، ان الهيئة احالت الى الحكام الإداريين خلال عطلة العيد ثمانية مقالع تعمل دون ترخيص.

واضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، ان الحملة المكثفة للرقابة على مقالع الحجر والكسارات ومناطق تعدين حقوق التعدين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك واستمرت حتى امس الجمعة طالت 153 منجما ومقلعا عاملا في محافظات البلقاء والمفرق والزرقاء ومعان وعجلون والطفيلة، تم خلالها ضبط المقالع المخالفة التي تعمل دون ترخيص، وإيقافها عن العمل بالتعاون مع الجهات الأمنية وتحويل القائمين عليها الى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، استناداً لأحكام قانون المصادر الطبيعية.

وقال ان الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة بشكل يومي خلال وبعد أوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية على جميع المقالع والكسارات ومناطق التعدين، لضبط التي تعمل دون ترخيص لإيقافها عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للتشريعات النافذة حتى تصويب جميع المخالفات بهدف معالجة التبعات البيئية والتصدي للاعتداء على الحقوق وهدر المال العام.

وقال الحياري ان من يقوم بأعمال التحري أو التنقيب أو التعدين عن الخامات المعدنية دون الحصول على التصريح أو الرخصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما ينص القانون على أنه إذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المالية لإعادة التأهيل وفي حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضافاً إليها 20 بالمئة من الكلفة بدل نفقات إدارة وحجز آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.

كما يعاقب القانون كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها، ويتوجب على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها خمسمائة دينار.

احالة ثمان مقالعالحكام الاداريينالكساراتالمهندس فاروق الحياريهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن