التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب في الاردن لعام2019-2020

67

الاردن اليوم :   العربية لحقوق الانسان ..اشار تقرير حقوق الانسان الى  التــراجع الكبير في الحريات العامة وحرية التعبير والصـــحافة وتاليا ما تضمنه التقرير

  قال تعالى (ولقد كــــرمـــنا بني ادم وحملناهم في البــر والبـــــــحر ورزقناهم مــــن الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) صدق الله العظيم

   ان حقوق الانسان بصفة عامة ملتـــصقة مع الانسان مـــــنذ ولادته وهي  حقـــوق اصلية لا تكون مكرمة او منحة فبدون الحقوق الاساسية للإنسان  لا يمكنه العيش بشكل يستطيع ان يمارس كامل حقوقة السيــــــاسية والاقتصادية والاجتماعية لذا نجد كافة الاديان والشرائع كانت حريصة على حــــقوق الانسان  كذلك المجـتمع الدولي الذي سعى دوما للحفاظ على حقوق الانســــــان لذلك نجد هنـــــالك العديد من القـــــــوانين والانظمة والاتـــفاقيات التي تحــــمي حقــــوق  الانسان وفي الاردن نجـــــــد ان الدستور الاردني وفي المـــــادة ال15 قد نص على( تكفل الدولة حرية الراي والتعبير ولكل اردني ان يــعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير) الا اننا لمـــــــسنا وفي الفترات الاخيرة ان المملكة اصبحت اقرب الى الدولة العــــــرفية من خلال العـــــديد من  القوانين التي اعدتها مثل قانون مكافحة الارهاب وقانون الجـــــرائم الالكترونــية وقانون المطبوعات والنشر وقانون منع الجرائم الذي جعل من ســـــــــلطة الحكام  الاداريين ســـلطة مطلقة لا رقيب عليها كما ان الامر الذي يشكل انتهاك كبير هو استغلال قانون منـــع الجرائم من قبل الحكام الاداريين وافراد الضـــابطة العدلية  للتـــــجاوز على القــــــانون وتوقيف الاشخاص لفترات طويلة وهم يقبــعون في  زنازن البحث الجنائي الامــر الذي يعد خطيرا على سلامة اجراءات التـــــحقيق.

 اننا وبكل اسف ومن خلال ما شاهدنا خلال المحاكم والشكاوي بان هنــالك   تــراجع كبير في الحريات العامة وحرية التعبير والصـــحافة ونكاد نجـــزم بانه  من النادر  جدا بان يكون هنالك صحفي او اعلامي او ناشط سياسي او حزبي لم  

 يحل الى القضــاء حيث تم الزج بالعديد منــهم بالـسجون وتمت محاكمتـــهم بتهم

عدة منها على سبيل المـــــثال (تقويــض نظــام الحكم ومخـالفة قانون ا لجـــرائم  

الالكترونية واطالة اللـــسان ومخالفة قانون المطبوعات والنشر) وهذه الـــــقوانين           

 اصبحت سيف على رقاب كافة  المطــــالبين بالاصلاحات السياسية والاقتصادية

والاجتماعية وفي هذا التـــــقرير ســوف نتنـاول العديد من القضــايا التي شــكلت

انتهاك لحــــقوق الاردنيــــين ولعل الفصل الخاص في واقع السجون هــو الاكثر

اهمية وخصوصا ان هنالك اضافة  الى الشكاوي كانت هنالك مشــاهدات مباشره   

لرئيس المـــنظمة العربية لحــقوق الانسان ومناهضـــــة التعــذيب اثناء وجــــوده

داخل الســــــجن وسوف نتناول تلك  الحقوق وفق ما يلي :

اولا : الحق بحرية الرأي والتعبير

        لقد نصت المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (لكل شخص حق   

   التمتع  بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتـــناق الاراء دون

   مضــــايقة وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين باية وسيلة

   ودونما اعتـبار للحدود)

اننا وللاسف في الفتره الاخيرة ونتيجة لبعض القوانين التي اقرتها الدولة ونتيـــجة  

لتغول السلطة التنفيذية واذرعتــــها على المواطــــنين وحقهم في التعبير اصــــبح

هنالك رهبه وخــــوف لدى المواطنين والاعلاميين من القدرة على التعـــبير حيث

لمســنا توقيف اكثر من صـــحفي وهنالك الـــعديد من الصــــحفيين الذين اصبحوا

لا يجرءوا على نشر بعض الاخبار وكتابة مقالاتهم بحرية وكذلك اصبحت سلــطة

الحكام الادارين وقانون منع الجرائم وقانون المطبوعات والنـــــشر وقـــانون منع

الجرائم (فــزاعـــه) ترهب المواطنين والاعلاميين بممارسة حقهـــــــم في التعبير

وابداء ارائهم لذلك نجد بان هنالك ترجع كبير في حرية التعبير وان سياسة تكسير

الاقلام وتكميم الاافواه هي الطاغية

ثانيا : الحق في العمل

  لقد نصت كــافة المواثيق الدولية حق الانســـان في العمل وان يكون الاجر الذي يتقاضاة العامل متناسبا مع الجـــهد الذي يبـــذله والا كان ذلك ضـــروب العبــــــودية ومن المؤسف بان الغالبية العظمى من عمال الاردن لاينعمون بضروف عمل مناسبة سواء اثناء قيامهم في عمـــلهم او بعد انتـــهاء سنوات عـــملهم واحالتــــهم الى التقاعد فتصوروا ان بعض العـمال وبعد تـقاعدهم يتقاضون رواتب تقاعــــدية من الضــــمان الاجتماعي بمقدار 80 او 90 دينار شهريا اي باقل بكثير من الحـــــد الادنى للاجور فهل من المعقول ان نكافئ منن افنى زهرة شبابهم واصبحوا في شيخـــوختهم بــــهذا الاجر الزهــــــيد ونطــــلق على ذلك الراتب (ضمان اجـــتماعي) ورغم ان الاعلان العـــــالمي لحقوق الانسان قد نص في المادة 23 على (لكل شخص الحق في العمل وفي حـــرية اختـــيار عملهم في شروط عمل مرضيةوفي الحماية من البطالة ) الا اننا نلاحظ ان ضروف العمالة الاردنية من سيئ الى اسوء زان هنالك انتهاكات كثير منها حرمان اعداد كبيره من حق الضـــمان الاجتماعي والتامين الصـــــحي وكذلك هنالك انتهاكات كثيرة لما يعرف بعــــــمال الفئة الثالثة حيثوا ساعات العمل الطويلة وحرمانه من الايجازات وتدني رواتبــهم رغم ان المادة 23/2 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد نصت( لجميع الافــراد دون تميز الحق في اجر متساو على العمل المتساوي)ونورد هذه الملاحظات هو الواقع العمالي في المملكة

-قصور دور وزارة العمل في الرقابة الى العمالة بشكل عام وعمالة الاطفال بشكل خاص1

2-عدم توفير مستلزمات السلامة العامة والصحية في العديد في العديد من المدن الصناعية

3- عدم الالتزام بقوانين العمل لدى بعض الشركات

4-عدم شمول موظفي بمضلة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي

5-دوام الموظفين في فترات عمل طويلة دون اعطاء بدل عمل اضافي

6-استغلال الخاطئ من قبل احد اصحاب المصانع والشركات للقانون حيث يتم تشغيل العمال لثلاثة اشهر ثم يتم فصلهم والاستغناء عنهم والهدف هو عدم اشراكهم في الضمان الاجتماعي.

7-عدم التزام بعض الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص بالحد الادنى للاجور

8 – ضعف الرقابة من قبل وزارة العمل على المنشات والمصانع لمعرفة مدى التزامها بتطبيق القانون وحماية الطبقة العمالية

ثالثا : الحق في التعليم

لقد نص الدستور الاردني والمواثيق الدولية على حق الانـسان في التـــعليم لمــىا له من اهمية في بناء الفرد والوطن في ان واحد حيث نصت المادة 26 من الاعلان العــــالمي لحقوق الانسان على ( لكل شخص حق في التعليم ويجب ان يوفر التــعليم مجـــانا على الاقل في المرحلة الابتدائية الا اننا نلاحظ ان قطاع التعـــــليم في الاردن بـــتراجع وان الوزارة لا تقوم في دورها الرقابي وخصوصا على المـــدارس الخـــاصة والتــي تغول اصحابها على حقوق المعــلمين واعــطاء اجـــــور اقل من الحد الادنى للاجور بالنسبة للمعلمين وهنا نبرزعدد من الملاحظات

1 – قصور دور وزارة التربية والتعليم في توفير بيئة تعليمية مناسبة وذلك من خلال

وجود العديد من المدارس مستاجرة غير مناسبة للتعليم ولا تصــــلح ان تكون مدرسة

2 – نقص في الكوادر التعليمية وخصوصا في المحافظات والالوية واللجوء الى تعــين معلمين على حساب التعليم الاضافي

3 – عدم توفر وسائل الامن والسلامة العامة في بعض المدارس وقد شاهدنا بسنوات

سابقا بعض الحوادث التي جرت مع بعض الطلبه

4 – غياب الرقابة الصحية ووجــــود العديد من خزانات المياة مكشـــوفة مما يتسبب

بتلوثها

5 – عدم وجود موظفين بشكل كافي للقيام في اعمال النظافة العامة في المدارس حيث ان بعض المدارس يزيد عدد الطلبة بها عن ال 700 طالب بالاضافة لما يزيد عن 50 معلم ولا يوجد الا ( مراسل ) مما يجبر الطلبة القيام باعمال النظافة

7 – عدم توفر الوسائل التعليمية الكافية وخصوصا في المختبرات التعليــــتمية ونقص

حاد في المستلزمات الخاصة في اجراء التجارب العلمية وفقا للمناهج الدراسية

8 – عدم تاهيل المختبرات التعلمية بشكل مناسب بقاعات تتسع للطلبة

9 – عدم توفير دور حضانة في العديد من المدارس وان توفـــرت في بعــــضها تكون على حساب المعلمات من حيث التجهيزات وراتب الموظـــــفة في الحـــــــــضانة

10 – عدم وجود قاعات مناسبة لتدريس مادة الحاسوب ويكون هنالك اكتظاظ في

اعداد الطلبة حيث يزيد عدد الطلبة في بعض الفصول الدراسية عن45 طالب

11 – عدم كفاية اجـــهزة الحاسوب في بعض المـــــدارس وبعضها معطل

12 – بطء في شبكة النت مما يعيق عملية التدريس

13 – التســـرب من المدارس وعدم وجود متـابعة من قبل الادارة وخصوصا المراحل الابتدائية

14 – اشتكى اعــــضاء الهيئة التدريســـية من عدم تناسب المنـــاهج الدراسية وقدرات الطلاب الاستيعابية والعمرية

15 – اشتكى المدرسين من حجم وثقل وزن الكتــــب المدرســية مما اثر على الوضع

الصحي للطلاب

16 – ارتفاع الرسوم في المدارس الخاصة وخصوصا المرحلة الابتدائية

رابعا : – الحق في الصحه

   لقد نص دستور منظمة الصحة العالمية على ان ( التمتع باعلى مستوى ممكن من الصحة هو احد الحقوق الرئيــسية لكل شخــــص دون تميز) وتنص المــادة 25/1 من الاعلان العالمي لحـــقوق الانســان على( لكل شخص الحــــق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحه والرفاهية له ولاسرته وخاصة على صــعيد المــاكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية وله الــــــحق فيما يأمن به  في حالات البطالة او المرض او العجز او الترمل او الشيــخوخة او غير ذلك من الظروف الخـــارجة عن ارادته والتــي تفقده اســباب عيشــه وتنــص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بحقوق الانسان الاقتــــصادية والاجتماعية والثقافية على ( تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة  الجســـــمية والعقلية يمكن بلوعه

  كما نصت المادة 19 من الاعلان الخاص بالتقدم والانماء في الميدان الاجتماعي على ( تقدم خدمات التأمين الصحي مجانية لجميع السكان وتوفر ما يكفي من مرافق العناية الوقائية والعلاجية ) وما زالت الحكومة الاردنية ووزارة الصحة تفشل في ايجاد شبكة تامين صحي للمواطنين بما يكفل له الرعاية الصحية السليمة والتي تساعدهم على الاستمرار في حياتهم الاعتيادية فيما يلي اهم الملاحظات في الجانب الصحي : –

: من ناحية فندقية بالنسبة للمستشفيات

1 – من حيث الطعام

ا – اشتكى عدد من المرضى بأن الطعام يصل اليهم بارد وان الكميات لا تكفي

ب – ان الطعام غير مطهي بشكل جيد ( ني)

2- من حيث تجهيزات غرف المرضى والعاملين

ا – عدم وجود اجراس في غرف المرضى وذلك لطلب المساعدة عند الحاجة

وخصوصا ان بعض المرضى لا يوجد معهم مرافقين

ب – اهتراء في بعض الفرشات

ت – عدم مناسبة بعض الاسرة والحالة المرضية مما يشكل صعوبة على راحة

المريض واعطال كهربائية في بعض الاسرة

ث – عدم وجود مراوح في غرف المرضى

ج – نقص في الوسائد والاغطية

ح – عدم توفر خزائن لوضع حاجات المريض بها

2 – حقوق العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية

ا – عدم توفر دور حضانة لابناء العاملات

ب- عدم السماح في ساعات الرضاعة للعاملات

ت – عدم وجود غرف غيار واستراحة مناسبة للاطباء والعاملين

ث – عدم قراءة الباج الخاص في موظفي الاشعة لمعرفة مدى تعرضهم للاشعه

وذلك لضمان سلامتهم من اي تعرض للاشعة

خ – عدم اجراء فحوصات دورية للعاملين خاصة المهن الخطيره كما ان المنظمة العربية لحقوق الانسان رصدت الملاحظات التالية

1 – تأخير مواعيد المراجعات للمرضى بحيث تتجاوز 6 شهور

2 – نقص في اطباء الاختصاص وخصوصا النفسية والاعصاب وباطني اعصاب

والكبد

3 – عدم اعطاء المريض الوقت الكافي للفحص والتشخيص فعند زيارة

المستشفيات والنظر في السجلات كان الطبيب الواحد قد شاهد ما بين 80-100

مريض وذلك قبل الساعه 12 ظهرا

4 – نقص في الكوادر التمريضية

5 – نقص في الاطباء في المراكز الصحية والمستشفيات

6 – نقص في حاضنات الاطفال

7 – عدم جاهزية اسرة وحدة الكلى في بعض المستشفيات

8 – عدم وجود غرف مناسبة للمرضى الذين يوجد بحقهم قضايا جزائية مناسبة

9 – عدم توفر اجراء بعض الفحوصات في العديد من المستشفيات

10– نقص في الادوية في المراكز الصحية

11- واخيرا عدم مراعاة بعض المستشفيات للجانب الانساني والصحي من خلال

عدم استقبالها بعض الحالات المرضية الطارئة الا بعد دفع كفالة مالية يتم

وضعها بالصندوق وفي حال عدم دفعها يبقى المريض في غرفة الانتظار

وعدم تقديم اي اسعافات ضرورية لانقاذ حياته متناسيين الجانب الانساني

والصحي لحياة المواطنين

خامسا – الامن العام

ان المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب اذ تقدر الدور الكبير الذي يقوم به جهاز الامن العام الا ان هنالك مجموعة من الملاحظات التي لا بد من تســــليط الضوء عليها ووضعها بين يدي صانعي القرار بجهاز الامن العام ليتم معالجــــــتها لما لتلك التجاوزات من انتهاك لكرامة وادمية الانســـــان وسوف نتــــــناول ذلك من خلال المديريات التي تكون على تماس مباشر مع الواطنين وان هتالك بعض الملاحظــات تم نشرها باكـــــثر من تقـــرير ولم يتم معالجتـــها من قبل مدراء الامن المتــعاقبين ونعود وننشرها لعلها تجد اذان صاغية لدى الادارة الحالية للجهاز

1 – التحقيقات الجنائية

ا – افشاء الاسرار الخاصــة في المواطنين وعدم ضبــــــــطها من قبــــل ادارة الجهاز

ب – عدم اعطاء الموافقات لتجديد جوازات السفر بحجة ان هــــنالك مطالباــــت مالية على بعض الاشخاص رغم انه من حق المواطن الحصول على وثائقة ومن ضــــــمنها

جواز السفر وان القضاء هو من يعاقب الاشخاص اللذين بحقهم مطالبات مــــــالية وفي حال ان الشخص مطلوب يتم جلبة عن طريق ( الانتر بول) ولا يعالج الامـــــر في هذا النهج المخالف لابسط حقوق الانسان

ت – ما زالت القيود على الاحداث تمنعهم من حق التوظيف ولا يتم شطب كل القيود

ث – عدم شطب القيود المشمولة في قانون العفو العام وما زالت تلاحق اصحابها

ج – يجب ان يتم التميز لدى التحقيقات الجنائية في القيود العدلية والتي حكم اصحابها

بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية وبين ما يتم اسناده من قبل افراد الضابطة

العدلية

2 – البحث الجنائي

لقد اشتكى العديد من المواطنين من تعرضهم للضرب على ايدي مرتبات البحث

الجنائي حتى ان ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل كانت ترفض قبول بعض الموقوفين

الابعد ارسالهم للطبيب والاحتصال على تقرير طبي وقد اشتكى مواطنين لتعرضهم

للضرب في البحث الجنائي لانتزاع الاعتراف منهم بطرق مختلفة منها كما يجب على

ادارة البحث الجنائي

التوقف عن التوقيف لفترات طويلة مستغلين قانون منع الجرائم بشكل غير قانوني

انزال القضايا على بعض النزلاء وعدم الانتظار لحين انتهاء فترة المحكومية ومن ثم تنزيل المواطن في قضية اخرى كونه يوجد تعميم في اعادته

عدم استغلال قانون منع الجرائم والتحفظ على المواطنين لفترات طويلة داخل زنازن البحث الجنائي بشكل تحايل على القانون

3– مراكز الاصلاح والتأهيل ( السجون )

غياهب سجون وامتهان لكرامة الانسان

     لقد استقر مفهوم العقاب الحديث على النهج الاصلاحي للسجون والذي يتمثل في ان الهدف من جراء العقوبة هو اعادة اصلاح المحكوم واعدادهم من اجل ادماجهم في المجتمع بعد الافراج عنهم من خلال برامج واساليب تضمن لهم مرحلة الشفاء الاجتماعي من اجل الاندماج في المجتمع ومعالجة خطورتهم الاجتماعية ولكي تنجح ادارة السجون في تحقيق اهدافها الاصلاحية لا بد من الاخذ بلاسليب العقابية الحديثة (من فحص وتصنيف والعمل العقابي وغير ذلك) وبدون اتباع هذه الاساليب تكون ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل مجرد اسوار تسلب حرية السجناء بل على العكس تماما سوف تكون معهد لتخريج مجرمين جدد نتيجة الاختلاط الموجود داخل السجون وبالتالي فهم يتعلمون داخل السجون فنون الاجرام ولدى عودتهم الى المجتمع تصبح خطورتهم اشد اجراما فضلا عن عدك تعلمهم لحرفة او مهنة اثناء قضائهم فترة العقوبة سيؤدي بهم الى معترك الحياة وهم عاجزون عن كسب ارزاقهم او اعالة اسرهم مما يمهد لهم الطريق الى العودة للجريمة واننا نرى بان هنالك عدة اسباب تجعل ادارة السجون عاجزة عن القيام برسالتها باصلاح السجناء واعادة ادماجهم في المجتمع ومن اهم هذه الاسباب :

1 – عدم وجود الارادة الحقيقية لاصلاح النزلاء وادماجهم في المجتمع وان دور ادارة

المراكز والاصلاح لا يحمل من اصلاح للسجناء الا مسمى الادارة وان دورها

الطاغي هو الحجز داخل الاسوار

2 – نقص كبير في الامكانيات والموارد المالية اللازمة لتطبيق برامج اصلاحية فعالة

3 – الاكتظاظ في السجون

4 – عدم التصنيف

5 – عدم وجود الخبراء المؤهلين والمختصين من اختصاصيين نفسيين وخبراء في علم الجريمة

6 – انشاء سجون جديدة تتناسب مع ازدياد اعداد السكان ومع معدل الجريمة

لقد حدد قانون مراكز الاصلاح والتاهيل وكذلك اتفاقية القواعد الدنيا لمعاملة السجناء حقوق ومن خلال اتفاقية القواعد الدنيا ومدى التزام ادارة السجون بها سنبحث في هذا التقرير اين تقف ادارة السجون ومديرية الامن العام من الالتزام في حقوق النزلاءوذلك على النحو التالي : –

ا – من حيث المساحة الارضية

لقد نصت المادة 10 من اتفاقية القواعد الدنيا لمعاملة النزلاء على ( توفر لجميع

الغرف المعدة لاستخدام المساجين ولا سيما حجرات النوم ليلا جميع المتطلبات

الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية وخصوصا من حيث حجم

الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والاضاءة والتهوية وهنا نبدي

الملاحظات التاليةعلى التزام ادارة السجون باتفاقية القواعد الدنيا لمعاملة النزلاء : –

1 – الاكتظاظ في الغرف حيث ان بعض السجناء كانوا يفترشون الارض ويلتحفون

السماء وكان البعض الاخر ينام في الممرات

2 – سوء التهوية داخل المنامات حيث ان المهجع الواحد يزيد عد النزلاء به عن 50 ولا

يوجد الا طاقات صغيرة للتهويو والانارة وعلى تلك الطاقات شبك من الاوساخ مغلقة

خلايا الشبك

ب – من حيث الاضاءه

لقد نصت المادة 11 من مجموعة القواعد الدنيا ( في اي مكان يكون على السجناء فيه ان

يعيشوا او يعملوا

ا – يجب ان تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجين من استخدام الضوء

الطبيعي

ب – يجب ان تكون الاضاءة الصناعية كافية

ان ادارة السجون ومديرية الامن العام لمن تلتزم بشروط الاتفاقية وفقا للمادة 11 وذلك

للملاحظات التالية:

1 – ضيق النوافذ

2 – عدم دخول الانارة لارتفاع الاسرة

3 – سوء التهوية لضيق فتحات الانارة والتهوية

4 – ضعف الانارة الصناعية

ت – من حيث الملابس

1 – عدم وجود مصبغة لغسل الملابس

2 – عدم وجود مناشر في حال قيام النزلاء بغسل ملابسهم

3 – عدم نظافة الملابس الخاصة في زي الذي يوزع من ادارة السجون

ث – من حيث الفراش

لقد نصت المادة 19 من اتفاقية القواعد الدنيا لمعاملة النزلاء ( يزود كل سجين وفقا

للعادات المحلية او الوطنية بسرير فردي ولوازم هذا السرير… وتستبدل في مواعيد

متقاربة في الشكل الذي يحفظ نظافتها )

1 – وجود العديد من النزلاء بدون اسرة

2 – قدم الفرشات وضعف السماكة مما يؤثر على الوضع الصحي للنزلاء

3 – عدم وجود وسائد كافية

4 – عدم مناسبة وكفاية االغطاء (الحرمات) ايام البرد القارص

5 – عدم تبديل الفراش في حال اخلاء سبيل احد النزلاء مما قد يتسبب في نقل بعض

الامراض

ج – من حيث الطعام

لقد نصت المادة 20 من اتفاقية القواعد الدنيا لمعاملة النزلاء(توفر الادارة لكل سجين في

الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية)

1 – ان وجبت الطعام غير كافية

2 – تصل وجبات الطعام باردة

3 – وجبة الفطور غير كافية عبارة عن بيضة او حبة بندورة

4 – وجبة العشاء توزع مع وجبة الغداء وعي غير كافيةحبة مربى وبكيت عصير او خياره وبندورةه او قطعة جبنه

5 – عدم استواء الطعام وفي بعض الاحيات تكون رائحة الزنخة تفوح منه

ورغم ان اتفاقية القواعد الدنيا ووفقا للمادة 88 اجازت لكل نزيل ان ياكل على نفقتة الا ان ادارة السجون تسمح في يوم واحد في الاسبوع لشراء احتياجات من خارج السجن ولاصناف خضار محدده

ح – من حيث الاتصال في العالم الخارجي

بالرغم ان من ابسط الحقوق للسجين الاتصال في العالم الخارجي الا ان هنالك تشديد في عملية الاتصال الخارجي فعلى سبيل المثال التلفاز لا يشغل الا على برامج معينه والجرائد نادرا ما يتم ادخالها الى المراكز واذا تم ادخالها يتم سحب بعض الصفحات واحيانا يتم وضع السجناء في سجون بعيدة عن مكان اقامتهم مما يشكل صعوبه لزيارته من قبل ذويه ويشكل مخالفة لاتفاقية القواعد الدنيا لمعاملة النزلاء وبذلك فاننا نرى بان هنالك ضعف كبير في عملية الاتصال الخارجي للسجناء من حيث

1 – الاتصال في الاسرة

يتحكم رجال الامن الوقائي في عملية الاتصال ويتم استغلال عملية السماح بالاتصال

لبعض السجناء لضغوط معينه وقد يسمح للسجين خلال اسبو و /او اسبوعين بمكالمة

واحده وان مدة المكالمة غير كافية

  2 – الاتصال مع الاصدقاء

         غالبا ما تمنع ادارة السجون السماح بزيارة الاصدقاء وحصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الاولى مما يعد مخالفا للاتفاقيات وعامل مؤثر على سلبية الاتصال  الخارجي وعملية ادماج النزيل بالمجتمع الخارجي

  3 – الاتصال عبر وسائل الاعلام والجرأئد شبه معدوم حيث تقوم ادارة السجون في بث افلام معينه وبعضها يعزز العنف كما ان الجرائد لا تصل بشكل يومي مما يشكل مخالفة لنص المادة 39 والتي تنص ( يتوجب ان تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على مجرى الاحداث ذات الاهمية عن طريق الصحف اليومية او الدورية او اية منشورات تصدرها ادارة السجون

خ – من حيث الالنزام بتوفير غرف خاصة لذوي الاحتياجات العامه

كلنا امل ان يتم فتح سجن الجويدة ومشاهدة الغرفة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك فان ااغلب السجون غير مجهز بها اماكن لذوي الاحتياجات الخاصة

د – من حيث امتهان كرامة الانسان وخدش الحياء ما ان يصل السجين ولدى استقبال رجال الامن العام للسجين يتم الطلب منه خلع كامل

ملابسه (دون ستر لعورته) ويطلب منه الوقوف والجلوس بشكل قرفصاء وبذلك امتهان كبيرلكرامة الانسان وفضح عورته مما يترك اثار سلبيه في نفسية السجين منذ اللحظة الاولى ودون اي تميز حتى لو كان السجين ليس من ذوي الاسبقيات وهذه الحاله تتكرر كلما غادر السجين السجن سواء للعلاج او المحاكم فلا بد لدى عودته ان تمتهن كرامته وتكشف عورته

ذ – من حيث التسوق داخل السجن / السوق السوداء تقوم ادارة السلطة العقابية في ادارة السجون باغلاق ( السوبرماركت)في ساعات قليلة مما يشجع على انتشار السوق السوداء داخل السجون وعلى مرأه من رجال الامن وبسعار اغلى من السعر الطبيعي مما يعرض المساجين للاستغلال

ر – من حيث المسجونين بقضايا مدنية (ماليه)

لقد نصت المادة 49 على ( في البلدان التي يجيز القانون السجن من اجل الديون او

بقرار من المحكمة في اي دعوى اخرى غير جزائية لا يجوز اخضاع المسجونين على هذا النحو لاية قيود او اية صرامة تتجاوز ما هو ضروري لعدم هروبهم) والملاحظ ان في السجون الاردنية لا يوجد تصنيف وان المساجين لحساب قضايا مالية يتم معاملتهم مثل المساجين بقضايا جزائية

ز – من حيث عملية النقل

غالبا ما يتم نقل السجناء المرضى في زنازن وهم مقيدين الايادي وبعضهم الايدي

والارجل

س – من حيث العمل ان فلسفة ادارة السجون تقوم بالاصل على اعادة ادماج السجناء في مجتمعاتهم ومحاولت تدريبهم على فرص عمل يمارسونها في حال خروجهم من السجن كي لا يجدوا انفسهم في الشارع دون اي فرص عمل وحاجتهم للمال قد تدفعهم للعودة للجريمة الا ان وبكل اسف المبلغ الذي يحدد للسجين لا يتجاوز ال20 ديمار شهريا مما يجعل السجناء يعزفون عن التوجة للتدريب على المهن او ممارستهر

ش – من حيث الضرب لقد كان لرئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب ملاحظات على اشخاص تعرضوا للضرب من افراد ومرتبات الامن العام في ادارة السجون وفق عملية ضربه والاعتداء عليه يتم تنظيم ضبط مقاومة رجال الامن العام واحالته للقضاء بهذه التهم والسؤال المطروح هنا هل هنالك فرد يهجم ع بلد

ص – من حيث دور وزارة التنمية الاجتماعية لقد نصت المادة 30 من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل على دور وزارة التنمية

الاجتماعية في مراكز الاصلاح والتأهيل ب ( تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الامكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية) الا انه يوجد قصور كبير في دور وزارة التنمية الاجتماعية وذلك من خلال

1 – عدم وجود اي برامج للرعاية اللاحقة من قبل الوزارة

2 – عدم فتح اي مراكز خاصة لرعاية النزلاء

3 – التأخر في اجراء الدراسات الاجتماعية للنزلاء ولا يتم اجراء الدراسات لكافة النزلاء

4 – التأخير في تقديم المساعدات المالية وخصوص ان بعض النزلاء هم المعيلين الوحيدين لاسرهم

5 – تأخير الردود من الوزارة على طلبات موظف الوزارة الموجود في داخل مراكز الإصلاح والتاهيل

6 – ضعف مقدار المساعدات المالية التي تقدم للنزلاء واسرهم

ض – من حيث دور وزارة الصحة في مراكز الإصلاح لقد اناط قانون مراكز الاصلاح والتاهيل تقديم الرعاية الصحية في وزارة الصحة حيث نصت المادة

المادة22- تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية

يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والسنية والعلاجية للنزلاء في كل مركز مجانا.

ومن الملاحظات التي رصدتها المنظة

1 – عدم اجراء الفحص الطبي للنزلاء عند دخولهم او نقلهم من مركز لاخر وهذا مخالف لقانون مراكز الاصلاح والتاهيل وتحديدا المادة 24 والتي تنص

على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:-

أ- عند ادخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر.

ب- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد اخراجه منه.

2 – عدم قيام الطبيب في زيارات تفتيشية للتاكد من نظافة السجن والمهاجع

3 – عدم وجود سجلات مرضية

4 – عدم القيام بفحوصات بشكل يومي للمضربين عن الطعام

5 – عدم اعطاء النزيل الوقت الكافي لاجراء الفحوصات فعند زيارة سجن الجويدة كان الطبيب وفي تمام الساعة 11 ظهرا قد شاهد ما يزيد عن 70 نزيل

6 – عدم وجود طبيب مناوب في السجون

7 – عدم حفظ الادوية في اجواء جوية مناسبة حيث لاحظ الوفد وجود الادوية في اماكن تزيد حرارتها عن الدرجة المطلوبة مما يؤثر على الادوية

8 – نقص في الاطباء النفسيين

9 – اشتكى بعض النزلاء من عدم تحويلهم ال المستشفيات رغم ان وضعهم يتطلب ذلك وان السبب يعود الى ان النزيل يحتاج الى حراسة

10 نقل السجناء للمستشفيات وهم مقيدين

11 – انتشار الصراصير

– ملاحظات عامة في السجون

1 – ضعف في برامج الاصلاح والتاهيل للنزلاء وهذا مخالف لنص المادة 4 من قانون مراكز الإصلاح والتاهيل حيث نصت المادة تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع واخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم

2 – الاكتظاظ في السجون

3 – نقص في الاسرة

4- عدم توفر الماء الساخن احيانا في فصل الشتاء

5 – عدم التصنيف

6 – عدم السماح للنزلاء في ارتداء ملابس تقيهم من البرد خلال فصل الشتاء واثناء نقلهم الى المحاكم

7 – عدم اعطاء ساعات تشميس كافية

8 – التأخير في ارسال المطلوبين الى المحاكم وذلك بسبب كثرة الاتجاهات في الزنزانه الواحدة

9 – عدم التهوية في المهاجع لعدم وجود اماكن لنشر ملابس المساجين حيث يتم وضع ملابسهم على اماكن الشبابيك

10 – عدم وجود غرف خاصة لذوي الاحتياجات

11 – توزيع ابناء القضية الواحدة في اكثر من سجن مما يطيل امد التقاضي والتاخير في عقد الجلسات

خ – الاشراف القضائي

بالرغم من ان القانون اعطى النيابة العامة سلطة الاشراف على السجون الا ان تلك الزيارات نادرة وقد اشتكى عدد من النزلاء بانه قد طلبوا مشاهدة المدعي العام الا انهم لم يتمكنوا من ذلك

ر – المراكز الامنية / النظارات

1 – عدم مناسبة اماكن النظارات لتكون مكان احتجاز

2 – عدم وجود فراش او اغطية في تلك النظارات

3 – عدم وجود وجبة طعام لمن يحجز في نظارات المراكز الامنية

4 – التأخير في ايصال الشخص المطلوب الى الجهة الطالبة فقد يستغرق الامر من 3-4 ايام

حتى يصل للجهة المطلوب لها وبالتالي لا تحسب هذة الايام من مدة الحبس لو تم حبس الشخص في بعض القضايا

5 – حجز الوثائق الخاصة في المواطنين من هويات واحوال مدنية

سادسا – القضاء

1 ان القضاء يشكل الحصن المنيع للمواطنين الا اننا نلاحظ بان هنالك ترهل كبير في القضاء وان السلطة القضائية غير مستقلة حيث يوجد تدخل سافر من قبل السلطة

التنفيذية وذلك من خلال نص المادة 41 :من قانون استقلال القضاء ( على الرغم مما

ورد في أي تشريع آخر يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعا للوزارة ويقدم المفتشون

تقاريرهم المتعلقة بالقضاة إلى الرئيس والوزير) وبالتالي فأن قانون استقلال السلطة القضائية قد اعطى للتنفيذية التدخل في اعمال القضاء والتفتيش على القضاة والمحاكم كما ان الكادر الوظيفي في مختلف المحاكم يتبع الى وزارة العدل.

2 – تشكل المادة 16 عدم استقرار لدى القضاة وهي تعتبر مثل السيف المسلط على رقاب القضاة حيث ان هذه المادة سمحت للمجلس احالة اي قاضي على الاستيداع وانهاء خدماته وبالتالي فأن مثل هذه المادة قد تستعمل بشكل مغلوط ولاتعطي للقاضي الحرية للعمل وعدم الرضوخ لاي ضغوطات ولانه في حالة عدم استجابة القاضي لهذه الضغوطات سيجد نفسه خارج القضاء وفيما يلي نص تلك المادة

المادة 16

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس أن يحيل على التقاعد رئيس محكمة العدل العليا وأي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني

ب- للمجلس إحالة أي قاض على الاستيداع أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على التقاعد.

3- هنالك بطؤ في اعمال المحاكم في فصل القضايا حيث يوجد الكثير من القضايا تزيد مدتها عن الخمس سنوات ولم يتم الفصل بها

4- يوجد عبئ على القضاة بسبب كثرة القضايا المنظورة من قبلهم وذلك بسبب نقص اعداد القضاة المختصين.

5- عدم انتظار القضاة لوقت كافي لانتظار المشتكى او المدعى عليهم حيث ان بعظهم يقوم بنظر القضايا وتاجيلها قبل الساعة العاشرة صباحاً.

6- لوحظ ان هنالك بعض المشتكى عليهم يتم ايقافهم لمدة تزيد عن الاحكام التي تصدر بحقهم وعدم وجد تعويض

7-عدم التزام بعض الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص بالحد الادنى للاجور

8 – ضعف الرقابة من قبل وزارة العمل على المنشات والمصانع لمعرفة مدى التزامها بتطبيق القانون وحماية الطبقة العمالية

سابعا : قانون الضمان الاجتماعي والملاحظات عليه

يجب ان يعاد النظر في طريقة احتساب الراتب التقاعدي وخصوصا لذوي الدخل المحدود فليس من المعقول ان يخضع شخص للاشتراك في الضمان الاجتماعي ربع قرن ثم يجد راتبه التقاعدي 70 او 90 دينار وهل يجوز ان ينزل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى للاجور ؟ وهل هذا الراتب ضمان لشيخوخة المشترك؟

ثامنا – قانون الانتخابات

لا بد من اعادة النظر في قانون الانتخابات لما لهذا القـــــــانون من اثار سلبــية على

المجتمع حيث ســاهم هذا الــقانون في تفتيت المجتـــمع وكرس الجــــهوية والعــشائرية وعزز العنف المجتمعي وابتعد بالدولة عن التوجة الى الدولة المدنية وان تكون هنالك ارادة حقيقية لاجراء انتخابات نيابية بعيدة عن اي تدخل

تاسعا : الحق في التعويض

لقد نصت كافة المواثيق الدولية على الحق في التعويض في القضـــــــايا التي يتم

توقيف المواطن لفترات داخل السجون ثم تضهر براءته ان الاصـــل هو البراءه

ولعدم وجود تعويض من قبل القضاء بحق الاشخاص الذين يتم توقيفهم يجعل امر

التوقيف سهل لدى القضاه ولو كان هنالك تعويض لجعل القــــــــضاة اكثر تدقيقا

بموضوع التوقيف

عاشرا : ازدياد المتعاطين / واعتبار جريمة التعاطي مخله بالشرف

ان ازدياد اعداد المتعاطين للمخدرات يشـــكل تهديد كبــــير لعدد كــــــبير من ابناء

الوطن وخصوص ان هنالك تعميم سابق اعتبر جريمة المتعاطين من الجرائم المخله

بالشرف ولامانه مما يعني فقدانهم لفرص التعين في وضائف الدوله ولا يوجد هنالك

اي خطط لاعادة ادماج هؤلاء في المجتمع لذلك لا بد من تـــشريعات جديدة تســاعد

هؤلاء الاشخاص لاعادة دمجهم في المجــتمع اضافة على ذلك فهنـــالك اعداد كبيره

تم الاستغناء عن خدماتهم والزج بهم بالشارع وفقدانهم لعملهم ولغــــاية هذه اللحظة

لم تحرك الدولة اي ساكن

حادي عشر : المتعثرين ماليا

رغم ان كافة التشريعات الدولية تحضر حبس المدين لما له من اثار سلبيه على

المجتمع والاسرة وكذلك فان الدين الاسلامي وفي القران الكريم قوله تعالى (وان

كان ذو عسره فنظره الى ميسرة) لذلك لا بد من اعادة النظر في قانون التنفيذ

وان يراعي عد جواز حبس الزوج والزوجه وكذلك المتقاعدين والذين لهم دخل

ثابت وبالنتيجة الغاء حبس المدين

التوصيات : –

1 – اجراء التعديلات القانونونية اللازمة لتتوافق والتعديلات الدستورية التي جرت على الدستور

2 – تعديل قانون الضمان الاجتماعي ولا يجوز تميز فئة من المواطنين عن غيرها فالدستور الاردني قد ساوى بين المواطنين

3 – تعديل قانون استقلال القضاء بحيث يكون القضاء مستقل والغاء المادة 16

4 – تعديل قانون العمل ومعالجة المواد التي يستغلها اصحاب العمل بشك يشكل انتهاك لحقوق العمال

5 – ضرورة الاسراع في اخراج قانون معدل لقانون التنفيذ

6 – الغاء قانون منع الجرائم

7 – الغاء المحاكم الخاصة

8 – محاكمة من يرتكب جرائم التعذيب من مرتبات الاجهزة الامنية امام القضاء النظامي

9 – ايجاد مصادر تمويل لخزينة الدولة بدل من اللجوء لجيوب المواطنين حيث ان الدستور الاردني يؤكد على ان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال

10 – شمول المواطنين في مضلة التأمين الصحي

11 – توفير الكوادر الطبية اللازمة وجراء فحوصات دورية للموظفين

12 – تفعيل الرقابة الصحية على المستشفيات والمراكز الصحية والمحلات التجارية

13 – تفعيل دور الرقابة في وزارة الصناعه والتجارة على الاسواق وخاصة وقت التنزيلات والعروض وحقيقة الجوائز كي لا تكون وهمية بهدف استغلال المواطن

14 – التزام مديرية الامن العام في الغاء القيود التي شملت في العفو العام وان لا تبقى تطارد اصحابها لاعطائهم فرصة في الاصلاح والاندماج في المجتمع

15 – الالتزام بعدم الاخذ في القيود التي تسجل على الاحداث والسماح لهم في التوظيف

16 – العمل الجاد من قبل الحكومة الاردنية لحل قضية الاسرى والمعتقلين والمفقودين

17 تعديل قانون الانتخابات بشكل يحقق العدالة بين ابناء المجتمع الاردني

18 – عدم حرمان اي مواطن من حقة في التوظيف نتيجة لنشاطات سياسية او إصلاحية لاقاربهم

19 – زيادة اعداد القضاة والموظفين في المحاكم

20 – الغاء النظارات في المراكز الامنية

22 – اللجوء للعقوبات البديلة

23 – ايجاد برامج اصلاحية للسجناء وتاهيلهم لادماجهم في المجتمع

24 – رفع الحد الادنى للاجور

25 – ايجاد مباني مناسبة لبعض المحاكم

26 – ايجاد مباني مدرسية مناسبة بدل المباني المستأجرة

27 – السماح للمحامين بحضور التحقيق الابتدائي كي لا يتعرض اي مواطن للضغط او التعذي

28 – اعادة النظر في المناهج الدراسية وخصوصا المرحلة الابتدائية لتتناسب وقدرات الطلاب

29 – ايجاد مشاريع تنموية في الارياف والقرى والبوادي للحد من الهجرة للمدينة ومكافحة البطالة

30- الرد من قبل الحكومة والوزارات المختلفة على الشكاوي التي ترسل من اليها

31 – اجراء التعديلات اللازمة على قانون التنفيذ

32 – ايقاف اعتبار جريمة تعاطي المخدرات من الجرائم المخله في الشرف كون القانون حدد الجرائم المخله بالشرف

33 – اجراء التعديلات القانونية اللازمة للتعويض للاشخاص الذين يتم حبسهم لفترات ثم تثبت برأتهم

المصدر:  سواليف

اترك رد