مسودة لرفع مدة تدريب المحامي إلى ثلاث سنوات

126

الاردن اليوم – أشارت مسودة لتعديل النظام الداخلي لنقابة المحامين إلى رفع مدة التدريب للمحامين من سنتين إلى (3) سنوات.

وبحسب المسودة، المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، فإن “النقابة” اقترحت عدم جواز قبول المحامي الأستاذ لآخر متدرب إلا إذا مضى على تعاطيه (أي الأستاذ) (10) سنوات لمهنة المحاماة، بينما هي في النظام الحالي (5) سنوات.

كما رفعت التعديلات المقترحة من عدد القضايا الواجب على المحامي المتدرب الترافع فيها من (15) قضية صُلحية إلى  (20)، بالإضافة إلى (10) قضايا بدائية عوضاً عن (8).

وأجازت التعديلات للمحامي المتدرب الترافع بإذن من المجلس وبإشراف أستاذه أمام محاكم الإستئناف بعد مضي سنتان على تدريبه.

وأتاحت التعديلات للمحامي المتدرب مراجعة محاكم البداية والاستئناف باسم أستاذه، بينما هي في النظام الحالي تستشنيه من المرافعة أمامها، مع الإبقاء على عدم جوازية ترافعه – باسم أستاذه- أمام محكمة التمييز.

وتطرقت التعديلات إلى لائحة الأجور، باضافة بندٍ أناط بمجلس نقابة المحامين “وضع لائحة تتضمن تحديد الحد الأدنى لأتعاب المحاماة”.

كما أضافت التعديلات بندين ضمن اختصاص مجلس النقابة هما: وضع لائحة تنظم مركز الدورات والدراسات والبحوث القانونية والتعليم المستمر، والتثبت من مدة المزاولة للمحامي الأستاذ المزاول واحتساب المدد الفعلية منها.

كما نشر موقع ديوان التشريع والرأي نظاماً معدلاً لنظام رسوم وطوابع المرافعة للمحامين النظاميين، لسنة 2018، ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها رفع قيمة رسوم دعاوى القضايا الحقوقية البدائية او الدعوى المتقابلة او الإدعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية إلى (20) ديناراً، بينما هي النظام الحالي لا تقل عن عشرة دنانير.

كما رفع رسم الإبراز لدى المثول أمام محكمة العدل العليا او مسجل العلامات التجارية او مسجل براءات االختراع او هيئات التحكيم، من (20) ديناراً إلى (30) ديناراً.

كما رفعت التعديلات رسم الإبراز لدى المثول امام المحاكم الصلحية الحقوقية او الجزائية والمدعي العام ودوائر النيابة العامة وامام المحاكم الجزائية الأخرى من (10) دنانير إلى (20) ديناراً.

واقترحت التعديلات رفع رسم الإبراز لدى المثول امام أي جهة، من (7) دنانير إلى (10) دنانير.

واقترح النظام، رفع مقدار طابع التقاعد، والمحول  ريعه  لصندوق التقاعد والضمان الإجتماعي للمحامين النظاميين، وطابع التأمين الصحي، والمحول ريعه  الى صندوق التأمين الصحي للمحامين النظاميين، من (5) دنانير إلى (10) دنانير.

يذكر أن النظامين نُشرا على موقع ديوان التشريع والرأي بتاريخ ال 17 من الشهر الماضي.

اترك رد