الحكومة: تشكيل مجلس معلومات وطني والابقاء على سرية المحاضر

94

الأردن اليوم- ادخلت الحكومة تعديلا على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة يقضي بتشكيل مجلس باسم مجلس المعلومات ويتشكل المجلس من وزير الثقافة، رئيساً و أمين عام وزارة الثقافة، مفوضاً المعلومات، نائباً للرئيس وعضوية : أمين عام وزارة العدل و مدير عام هيئة الإعلام والمفوض العام لحقوق الانسان و نقيب المحامين ونقيب الصحفيين وعضوان من مؤسسات المجتمع المدني المختصة يتم تسميتهما بقرار من رئيس الوزراء لمدة سنتين.

وبموجب تعديل قانون حق الحصول على المعلومة المطروح على ديوان التشريع والرأي، يحق لكل أردني الحق في الوصول إلى المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يحق لغير الأردني الوصول إلى المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط المعاملة بالمثل، كذلك يتعين على كل دائرة أن تعين موظفاً مختصاً بتلقي طلبات الوصول إلى المعلومات ومتابعتها.

وابقى على “سرية ” محاضر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك محاضر التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.

ووفق المسودة، يتولى مجلس المعلومات مهام وصلاحيات: ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون، واصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الوصول إلى المعلومات، ووضع الخطط والسياسات الخاصة لضمان ممارسة هذا الحق بين الأفراد ووضع البرامج اللازمة لهذه الغاية، واعتماد نماذج طلب الوصول إلى المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الوصول إلى المعلومات والبت فيها، واقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره في مختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات وتداولها.

ويتولى مفوض المعلومات مهام وصلاحيات وفقا للمشروع، القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به، وإعداد نموذج طلب الوصول إلى المعلومات وتقديمه للمجلس، وإعداد إشعار استلام طلبات الوصول إلى المعلومات من الدائرة المتضمن تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحددة في هذا القانون وطرق التظلم أو الطعن، وتلقي الاعتراضات من مقدمي طلبات الوصول إلى المعلومات وتقديمها إلى المجلس للبت فيها، إضافة إلى تلقي التقارير من كل دائرة عن طلبات الوصول إلى المعلومات الواردة إليها.

وبحسب المشروع يتوجب على المسؤول تسهيل الوصول إلى المعلومات وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون

وفق المشروع : على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سرياً ومحميا وفقاً لنظام فهرسة وتصنيف الوثائق الصادر بموجب أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

وبين المشروع آلية تقديم طلب الوصول إلى المعلومات خطياً أو الكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان اقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.
وعلى الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي اشعار استلام لمن تقدم بالطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، كما ويجوز تمديد هذه الفترة إلى خمسة عشر يوماً أخرى ولمرة واحدة فقط إذا تضمن الطلب معلومات كثيرة أو يتطلب الوصول إليها البحث في سجلات عديدة.

وبحسب المسودة : يجوز في حالات الاستعجال والضرورة إنقاص المدة الواردة أعلاه إلى المدة التي يراها المسؤول مناسبة، يشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض، وفي حال كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب.

اترك رد