“قانونية الأعيان” تُخالف النواب باستقلالية “نادي القضاة” وتُصر على “أصول المحاكمات المدنية”

95

الأردن اليوم – وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، على القانون المُعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع اجراء بعض التعديلات.

وصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بحضور وزير العدل بسام التلهوني، لصالح المادة (10) من مشروع “استقلال القضاء”، القاضي بمنح “نادي القضاة” شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، خلافًا لقرار مجلس النواب الرافض لتلك الميزة، كما رفض النواب ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، و ابقاء تبعيته لوزير العدل، وهو ما رفضه الأعيان.

وجاء مشروع “استقلال القضاء”، وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصية العقوبة وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي، و لمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.

كما جاء في الأسباب أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.

والقانون بحسب أسبابه الموجبة جاء أيضًا توطيدًا لمبدأ حياة القضاة، وتوفيرًا للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع إعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.

وجاء أيضًا لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي، وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته وتحقيق مبدأ التخصص القضائي، وربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.

وأصرت اللجنة على موقفها من القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المُعاد من مجلس النواب، الذي أصر على رفض المشروع الذي ينشط مسؤولية “التبليغ القضائي” لعدد من الحالات إلى شركات خاصة، وهو الأمر الذي أصرت عليه “قانونية الأعيان” كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

وبموجب مشروع أصول المحاكمات المدنية يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي.

وفي حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور الأردني.

اترك رد