غرامة جديدة للأجانب المخالفين لقانون الإقامة

122

الأردن اليوم- أدرجت الحكومة ضمن مسودة القانون قانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الأجانب غرامة جديدة تصل إلى 200 لكل من يخالف المادة 11 من القانون الأصلي وتنص المادة (11) على النحو الآتي:”على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال 3 أيام من تاريخ دخوله المملكة إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة إقامته ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته وتاريخ بدء الإقامة وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات من ذلك الأشخص الذين يحملون تأشيرات مرور حج او سياحة ضمن المدة المسموح بها”

كما تضمن التعديل غرامة جديدة لكل من يخالف نص المادة 14 من القانون الأصلي مقدارها 200 دينار ونصت المادة 14 على ما يلي:”على مديري الفنادق او النزل او اي محل آخر من هذا القبيل على كل من آوى أجنبيا أو سكنه أو اجر له محلا للسكنى أو يبلغوا المديرية أو أحد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكنه الأجنبي عن اسم الأجنبي وعنوانه وذلك خلال 48 ساعة من وقت حلوله او مغادرته”

اترك رد