حظر النشر .. أسئلة برسم الإجابة

109

الأردن اليوم – أثار قرار حظر النشر في قضية نقابة المعلمين جدلا كبيرا واعتبره مراقبون أمر يهدد حرية الإعلام بالأخص أنه صدر قرار حظر قبل ذلك بالقضية المعروفة اعلاميا بـ”قضية أحلام” ولم يمضي على القرار الأول سوى ستة أيام فقط،

ومن جانبه شدد المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور على أن أوامر وقرارات منع النشر تعتبر تضييق على حرية التعبير وعلى حرية الإعلام مضيفا أن ” حظر النشر يجب أن يقتصر على محاضر التحقيق فقط ”

كما قال” لدينا موقف قانوني يعتبر ويصنف قرارات حظر النشر باعتبارها من بين الإنتهاكات التي تقع على الإعلاميين”
إلى ذلك قمنا بتوجيه سؤال لوزير الدولة لشؤون الإعلام حول حظر النشر بقضية المعلمين وما الغاية من وراء ذلك إلى أنه أجابنا بأن القضاء هو من يجيب .

وبدوره تواصل معد التقرير مع مدير هيئة الإعلام السابق المحامي محمد قطيشات الذي وعدنا بالرد على إستفسارنا بعد ساعة من اتصالنا به لكنه لم يقم بإجابتنا رغم محاولة إتصالنا به لعدة مرات، فقمنا بالإتصال بزميله في مكتب المحاماة الخاص بهم المحامي خالد خليفات وأيضا الآخر وعدنا أن نعاود الإتصال به بعد نصف ساعة لكن لم يجيب هو الآخر .
وكان هناك محاولات عديدة بالإتصال بمدير هيئة الإعلام ذيب القرالة وبكل الطرق لكنه لم يجيب أيضاً.

من جهته أكد رئيس ديوان الرأي والتشريع السابق نوفان العجارمة أن حرية التعبير ضرورة لكل مجتمع وأن الصحافة بكل أنواعها بما فيها الصحافة الإلكترونية تحتل منزلة مهمة في النظام الديمقراطي، مشيرا إلى أنه لا قيام للديمقراطية بدون حرية الصحافة.

وأضاف في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي ” بالرغم من هذا الدور العظيم والمهم لحرية الصحافة في أي نظام ديمقراطي في العالم إلا أن هذا لا يعني أنها حرية مطلقة بلا حدود فالأصل المستقر في الأنظمة الديمقراطية أنه لا يمكن أن تكون الحرية مطلقة بلا قيد، وإلا انقلبت فوضى وحملت في طياتها البغي والعدوان على كيان الدولة وحريات الآخرين”

وأوضح أن حظر النشر حق تملكه النيابة العامة بموجب القانون: حيث أجاز المشرع حظر النشر في أي قضية قيد التحقيق لدى النيابة العامة بموجب المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر والتي تنص الفقرة (أ) من تلك المادة على: (يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك)). كما اعتبرت المادة (12) من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم (9) لسنة 1959 نشر أي معلومات-بشأن أي قضية قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية، جرماً يعاقب عليه القانون.

وما زالت قرارات حظر النشر تقيد العمل الصحفي وتنتهك بحسب المراقبين المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الأردن

اترك رد